خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

30

كلمات المحققين

وان لحقته لم تقطعه للأصل وللاستصحاب وانما الموجبة للتحريم علاقة المصاهرة الّتى لا تكون ناشية عن الرّضاع بل عن النكاح الصّحيح فقد انصرح لك ان ما عليه تواطؤا الأدلة وتطابق الروايات ليس يساعده والأصل والاستصحاب ما أضعف عملها بعد نهوض النّصوص الاستبانة الثانية وفيها ضوابط ومسائل ه - ضابطة : [ من الشروط اتحاد صاحب اللبن ] ضابطة من الذائعات عند الأصحاب ان انتشار حرمة الرضاع في الطبقات الرضاعية يشترط فيه اتحاد صاحب اللبن بل العلامة في التذكرة قد ادعى فيه الاجماع وفقهاء العامّة وامين الاسلام أبو على الطّبرسى صاحب التفسير رحمه اللّه تعالى من الخاصة يسقطون هذا الشرط ويحكمون بالتحريم عند كمال النصاب مطلقا سواء في ذلك ا كان استام ( استتمام ) النصاب من لبن فحل واحد أو من لبن فحلين فعلى الذايع المشهور يعتبر في التحريم بين الرضيع والمرضعة كون نصاب العدد المحرم جميعا من لبن فحل بعينه فإذا اختلف الفحل في النصاب لم تتحقق حرمة الرضاع رأسا وفي التحريم بين مرضعتين فضاعدا ان يكون ارتضاع كل منهما جميع النصاب المعتبر من لبن ذلك الفحل الواحد فإذا اختلف اللّبن من جهة اختلاف فحلين بالنسبة إلى المرتضعين مع وحدة الفحل بعينه في استتمام النصاب لكل منهما لم يكن يتحقق التحريم بينهما وليس ينتفى رأسا بل انما تكون حرمة الرضاع حاصلة بين كلّ مرتضع ومرضعته أو بين كلّ مرتضعة وفحلها وعلى قول امين الاسلام الطبرسي لا يعتبر اتحاد الفحل في شيء من الموضعين أصلا بل يكفى اتحاد المرضعة وان تعدد الفحل كما كان يكفى اتحاد الفحل وان تعددت المرضعة قال بعض شهداء المتأخرين في شرح اللمعة وفي شرح الشرايع وهذا القول متجه وفي غاية القوة رجوعا إلى عموم الأدلة لولا النصوص عن أهل البيت عليهم السّلام بخلافه وهي مخصّصة لما دلّ بعمومه على اتحاد الرضاع والنسب في حكم التحريم قال واستند أصحابنا في المشهور إلى خبرين ضعيفى السّند بعمّار يعارضهما ما يدل على عده اعتبار الفحل وهي رواية محمد بن عبيد الهمداني قال قال الرضا عليه السّلام ما يقول أصحابك الحديث قلت عمار الساباطي موثق وليس بضعيف وفي التهذيب في أبواب التجارة انا لا تظعن على عمّار الساباطي بكونه فطحيّا لأنه وان كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه وقال المحقّق نجم الدين أبو القاسم رضى اللّه تعالى عنه في